الشيخ فاضل اللنكراني
113
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 15 : لو ارتمس الصائم مغتسلا ] مسألة 15 : لو ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان تطوّعا أو واجبا موسّعا ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجبا معيّنا ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معا ، إلّا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ؛ فإنّه صحيح حينئذ ( 1 ) .